الإمام أحمد بن حنبل
59
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
24054 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي قُعَيْسٍ ، اسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي قُعَيْسٍ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ ، فَقَالَ : " ائْذَنِي لَهُ " قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ؟ قَالَ : " ائْذَنِي لَهُ ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ " « 1 » .
--> والبخاري ( 2565 ) و ( 2726 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 4404 ) ، والطبراني في " الأوسط " ( 3775 ) ، والبيهقي في " السنن " 339 / 10 من طريق أيمن المكي ، عن عائشة ، به . وأخرجه بنحوه ابن سعد 257 / 8 من طريق أبي حرة ، عن الحسن ، عن عائشة ، به . وقد سلف برقم ( 5929 ) من حديث ابن عمر عن عائشة ، فانظره . وسيرد بالأرقام : ( 24150 ) و ( 24187 ) و ( 24422 ) و ( 24722 ) و ( 24839 ) و ( 24896 ) و ( 25031 ) و ( 25284 ) و ( 25366 ) و ( 25367 ) و ( 25393 ) و ( 25426 ) و ( 25452 ) و ( 25468 ) و ( 25533 ) و ( 25564 ) و ( 25585 ) و ( 25786 ) و ( 26335 ) . وفي الباب : عن ابن عمر ، سلف برقم ( 4817 ) مختصراً وذكرنا أحاديث الباب هناك ، ومطولًا برقم ( 4855 ) . قال السندي : قوله : اشتريها ، أي : مع ذلك الشرط ، فإنه لا أثر له ، وهذا الشرط وإن كان مفسداً ويتضمن الخداع إلا أنه جوّز ليبين للناس بطلانه ، وأنه لا خير له في انتقال الولاء ، والحاصل أنه خص هذا البيع بهذا الشرط ، وللشَّارع ذلك ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبد الأعلى : هو ابن عبد الأعلى